مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 2, Numéro 2, Pages 212-229
2015-06-05

أحكام شهادة الضابط المنسق لعملية التسرب

الكاتب : وهيبة هاشمي .

الملخص

يشهد مجال الإثبات الجنائي في -الوقت الراهن -انتقالا من الدليل التقليدي إلى الدليل العلمي الذي يستند على التقنية العلمية الحديثة، إلا أن هذا لم يغير من واقع الاستمرار في اعتماد الشهادة كدليل جنائي مثبت للجريمة في أغلب الحالات، والمشرع وبهذا الخصوص، ونظرا لما صاحب التطور العلمي التكنولوجي الهائل من أشكال إجرامية جديدة وخطيرة وما يتسم به مرتكبوها من الاحترافية وذلك لاستغلالهم مختلف وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة بحيث أصبحت تشكل تهديدا أمنيا ليس فقط على الصعيد الداخلي بل حتى على الصعيد الخارجي، قام بالتدخل من أجل إيجاد آليات جديدة من شأنها التصدي لهذه الجرائم الخطيرة، وكان من بينها أسلوب التسرب الذي استحدثه مؤخرا والذي منح للمصالح الأمنية سلطات واسعة في مجال جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم لإثباتها وإدانة فاعليها، وقد نص على شهادة الضابط المكلف بتنسيق عملية التسرب كدليل ناتج عنها ضد القائمين بهذه الجرائم التي اتخذ بشأنها هذا الأسلوب، غير أنه لم يتطرق إليها بشكل تفصيلي ودقيق بالرغم من أهميتها في الإثبات، هذا ما دفعنا إلى دراستها من عدة جوانب أهمها نوع هذه الشهادة والشخص المسموح له قانونا الإدلاء بها والقيمة التي تحتلها في الإثبات، والحماية المقررة لمن يجوز له قانونا الإدلاء بها.

الكلمات المفتاحية

الاثبات الجنائي -الشهادة - التسرب - الضابط.