القانون
Volume 3, Numéro 1, Pages 291-317
2014-12-10

نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري

الكاتب : سفيان شبيرة .

الملخص

خلصت هذه الدراسة تبينت النتائج الآتية: 1- تبيح الشريعة الإسلامية نزع الملكية و لو جبرا عن صاحبها تحقيقا للنفع العام، أو دفعا للضرر بعد دفع التعويض العادل للمالك. 2- أباح جملة من الفقهاء نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة واستبدالها بملك آخر تحت مسمى نظرية الضرورة، حيث أجاز المالكية مثلا بيع الملك الوقفي ولو بالإكراه إذا اقتضى الأمر، باعتبار أن ذلك من المصالح العامة للأمة، كل ذلك بجملة من الضوابط و المحددات لابد من مراعاتها قبل عملية النزع للمنفعة العامة وبعدها. 3- أجاز المشرع الجزائري نزع الملكية الوقفية لصالح المنفعة العامة وهذا ما يتضح من خلال الحالة الثالثة المذكورة في المادة رقم 24 من قانون الأوقاف، كل ذلك في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية كما جاء في المادة. 4- لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط يتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عامة. 5- إن نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة تكون في غالب الأحيان في حق ملك وقفي يكون في أوج عطائه، وقد لا يمكننا تعويضه من شراء آخر بدله يحقق لنا ريعا وبدلا كالذي كان يتحقق في الملك الأول، لا لشئ سوى المصلحة العامة كتوسعة مسجد أو طريق أو بناء مقبرة للمسلمين أو مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك من المنافع و المصالح العامة الظاهرة. 6- يشترك الاستبدال مع نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في أن كلا منهما ينجر عنه فقدان الملك الوقفي الأول، وأخذ بدل عنه سواء كان هذا البدل عبارة عن ملك آخر أو كان عبارة عن مبلغ من المال. 7- يكمن الفرق بين الاستبدال ونزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في أن المصلحة المبتغاة في الاستبدال هي مصلحة خاصة (خاصة للملك الوقفي)، أما المصلحة المبتغاة في نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة هي مصلحة عامة كما هو الظاهر من تسميتها.

الكلمات المفتاحية

الملك الوقفي - نزع الملكية - المنفعة العامة