القانون
Volume 3, Numéro 1, Pages 155-194
2014-12-10

حق المطلقة في المتعة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي

الكاتب : عبد النور عيساوي .

الملخص

أحسن صنعا المشرع الجزائري عندما نص على تعويض الأضرار الناتجة عن الطلاق بمختلف أنواعه، فالتعويض يجبر ضرر الذي يصيب المطلق، و يخفف من وطأة الألم بالنسبة للطرف المضرور، فضلا على أنه يعين المطلقة خصوصا على التكاليف الاجتماعية التي تضطلع بها بعد انفصام رابطة الزواج. غير ان المشرع الجزائري لم ينص على المتعة، ولم يستقر القضاء على رأي معين حول المتعة، وحيث أن دراسة أحكام المتعة تؤكد بأنها تختلف عن التعويض فإنه ينبغي على المشرع الجزائري النص على جواز حكم القاضي بالمتعة لجبر خاطر المرأة. ويكون بذلك وافق المذهب المالكي في لاستحباب المتعة للمطلقة، وأحكام قانون الأسرة لم تقتصر على المذهب المالكي فقط، بل تعدته إلى المذاهب الفقهية الأخرى، فيمكن إذا للمشرع الأخذ بالمذاهب التي تقول بوجوب المتعة للمطلقة، دون أن يكون لذلك تأثير على استحقاق التعويض، باعتبار أن هذا الأخير قد تستحقه المطلقة كما يستحقه المطلق، في حين ان المتعة مقتصرة على المطلقة فقط، وهي لا تحتاج إلى إثبات الضرر كما في التعويض.

الكلمات المفتاحية

الطلاق التعسفي- المتعة- التعويض-