مجلة صوت القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 224-243
2018-10-11

المسؤولية الإدارية ن أضرار التجمهرات والتجمعات

الكاتب : خليف ياسمين .

الملخص

شرع نظام التعويض لأجل حماية الشخص المتضرر، ويجب توفير كل الضمانات اللازمة لتحقق ذلك، فقد يتعذر وصول الحق لصاحبه لعدة أسباب من بينها عدم قدرة الجهة التي تقع على عاتقها المسؤولية بتعويض الشخص المتضرر بسبب عسرها مثلا، ولذلك لابد قبل تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض الضرر مراعاة مصلحة المتضرر. فنجد أن المشرع الجزائري قد غير إتجاهه في تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض الضرر الناتج عن أعمال التجمعات والتجمهرات، حيث حدد في الأول مسؤولية الدولة والبلدية مناصفة لتعويض هذا النوع من الأضرار، ثم إستبعد الدولة من هاته المسؤولية، وفي الأخير جعل هاته المسؤولية على عاتق الدولة بعد إلغائه لقانون البلدية رقم 90/08 بالقانون رقم 11/10، إلا أن هذا الأخير لم يشر إلى هذا النوع من المسؤولية، ولذلك لابد من النظر في نصوص القانون الأخرى مثل ما جاء به نص المادة 114 من قانون الولاية رقم 12/07 و المادة 140 مكرر1 من القانون المدني و التي وإن أخذنا بها، فإنها نصوص عامة لا تتعلق فقط بهذا النوع من المسؤولية. ولذلك كان على المشرع الجزائري بعد إلغائه لقانون البلدية رقم 90/08 أن يعيد صياغة وذكر ونقل هذا النوع من المسؤولية من قانون البلدية لسنة 1990 إلى قانون الولاية رقم 12/07 بصورة واضحة لإزالة كل لبس وغموض في هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية

المخاطر ; الإدارة ; الأعباء العامة ; الأضرار ; الإجتهاد القضائي ; السلطة العامة ; التجمهرات ; التجمعات ; البلدية ; المتضرر ; المشرع الجزائري