مجلة الحقيقة
Volume 17, Numéro 3, Pages 274-295
2018-09-30
الكاتب : عباد صوفية .
تعد غرامة التأخير مبلغ مالي تفرضه المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد المخل بإلتزاماته التعاقدية،وقد إختلف الفقه في تحديد الأساس القانوني فمنهم من يرى أن أساسها العقد. وبالتالي تقدره الإدارة مقدمًا وتنص على توقيعها، ومنهم من يرى أنها توجد بحكم القانون أي خارج بنود وأحكام العقد،حيث أن الصفقة الأشغال العامة عقد إداري تستعمل فيه المصلحة المتعاقدة إمتيازات السلطة العامة. وبالمقابل يمكن للمصلحة المتعاقدة التنازل فيها عن إمتيازاتها وإعفاء المقاول من غرامة التأخير،إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة،أو نتيجة قوة القاهرة
غرامة التأخير; السلطة العامة;القوة القاهرة.
عباد صوفية
.
ص 586-601.
بورويبة علي محمد
.
درغال رشيد
.
ص 545-560.