مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 120-131
2015-01-01

سلطة قاضي الحماية المستعجلة للحريّات الأساسيّة في الأمر بالغرامة التهديديّة كضمانة لتنفيذ أحكامه (أوامره)

الكاتب : غنية نزلي .

الملخص

لقد منح المشرّع الجزائري بمقتضى قانون 08/09 المتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقاضي الاستعجال الإداري في دعوى حماية الحريّات الأساسيّة عدّة سلطات من بينها سلطته في توجيه أوامر للإدارة. رغم مبدأ حظر توجيه أوامر من طرف القاضي الإداري للإدارة. وبما أنّ قاضي الحماية المستعجلة للحريّات الأساسيّة سيتدخّل في عمل الإدارة من خلال أوامره لها سيؤدّي حتما إلى امتناعها وتعنّتها في تنفيذ أوامره, من ثمّ ستفقد أوامره هيبتها واحترامها وقوّتها الملزمة. ولهذا منح المشرّع لقاضي الحماية المستعجلة سلطة الأمر بالغرامة التهديديّة, بعد تحقّق شروطها, لضمان تنفيذ أوامره الموجّهة للإدارة وتحقيق الحماية الفعّالة لحقوق وحريّات الأفراد. Abstract: Algerian legislature has granted under law 09/08 containing the civil and administrative procedure law to the administrative judge of urgency in order to protect fundamental freedoms , several authorities including his authority to give orders to the administration - Although the principle of the prohibition of giving orders by the administrative judge for the administration - As the urgent protection of fundamental freedoms judge will intervene in the administration work through giving his orders to the administration, this will inevitably lead it to abstain from carry out orders and then the orders will lose their prestige, respect and obliged strength.

الكلمات المفتاحية

قاضي الإستعجال الإداري؛ الغرامة التهديدية؛ قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة؛ الحريات الأساسيّة؛ تنفيذ الأوامر؛ سلطة.