مجلة الدراسات القانونية
Volume 4, Numéro 1, Pages 93-103
2018-06-09

الحماية القانونية لتشغيل الأطفال.

الكاتب : شميشم رشيد .

الملخص

إن الوضع الطبيعي للطفل هو وجوده في المدرسة، أما التحاقه بالعمل فهو وضع غير طبيعي لم يشرع إلا استجابة لضرورة قصوى، و نظرا لضعف المركز القانوني للطفل أثناء التحاقه بالعمل؛ أحاطه المشرع الجزائري بحماية خاصة و مشددة، منعا لأي استغلال له، و هذه النصوص هي تنفيذ صارم لمجموعة من الاتفاقيات الدولية صادقت عليها الجزائر و التزمت بها، و الصورة الأولى للحماية القانونية للطفل هي اشتراط السن الأدنى للالتحاق بالعمل و قد حدده المشرع ب 16 سنة، و حددته الاتفاقيات الدولية ب15 سنة، و هذا السن من الناحية الجسمانية يسمح للطفل بمزاولة بعض الأعمال، و لكنه لا يسمح له بمزاولة نشاطات أخرى، و لهذا تدخل المشرع في العديد من النصوص و أحاط الطفل بضمانات من بينها منع تشغيله في النشاطات الخطيرة أو التي تؤثر على صحته، و الصورة الثانية للحماية هي ضرورة مراعاة إجراءات معينة نص عليها القانون لالتحاق الطفل بالعمل؛ منها حصوله على رخصة مسبقة من وليه أو ممثله الشرعي، و إخضاعه لفحص طبي مسبق، و جعل المشرع كل القواعد المتعلقة بعمالة الأطفال من النظام العام لا يجوز مخالفتها، و كل عقد عمل يخالف النصوص القانونية يعتبر باطلا. لكن بالرغم من النصوص القانونية التي تبدوا كافية لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال إلا أن الواقع يسير في اتجاه معاكس، و سبب ذلك في نظرنا يرجع إلى ضعف الجهاز الإداري المكلف بمتابعة تطبيق تشريعات العمل و عدم قدرته على مواكبة التطورات الاجتماعية، لهذا وجب تفعيل دور الإدارة من أجل فرض الرقابة بشكل صارم على عمالة الأطفال.

الكلمات المفتاحية

تشغيل الأطفال ، عقد التمهين ، حماية الطفل أثناء العمل ، حماية الطفل المتمرن ، السن القانوني للعمل.