المعيار
Volume 7, Numéro 2, Pages 23-34
2016-12-31

الجنسية كشرط لممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية

الكاتب : خلدون بن علي .

الملخص

لا يكفي لرعايا الدولة في الخارج وجود الوسائل الداخلية لحماية مصالحهم، بل يجب أن يتجسد ذلك في وجود آليات ملموسة تتيح لهؤلاء الدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية الدولية، من أجل استرداد أو تعويض مادي عادل عن أضرار تسببت فيه دول ذات سيادة أو هيئاتها. ولتفادي الإجراءات القهرية التي تهدف إلى إجبار الدولة المتنازع معها من أجل تطبيق واحترام التزاماتها الدولية تجاه رعايا الدول الأخرى عن طريق القوة، فإنه من الأحسن الاتجاه إلى التسوية القضائية بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وبما أن الفرد لا يمكنه رفع الدعاوى ضد الدول أمام المحاكم الدولية خاصة محكمة العدل الدولية لأنّ الاختصاص الموضوعي للمحكمة لا يمتد للفرد، غير أن القانون الدولي اعترف له بالمقابل بالحق في الحماية الدبلوماسية والتي تسمح له بقيام دولته التي يحمل جنسيتها بالدفاع عنها، إذ أن شرط الجنسية أساس لذلك، والتي عرفتها محكمة العدل الدولية بمناسبة قضية نتبوهم وهو مواطن ألماني، أنها "علاقة قانونية جوهرها واقعة اجتماعية لربط بين الفرد والدولة"، وهذا بتوافر عنصري الشخصية والزمنية فيها، كذلك عند تعدد جنسيات الشخص يؤدي إلى عدم إمكانية المطالبة بالحماية الدبلوماسية فيما بين الدول التي يحمل جنسيتها الشخص إلا في حالة تطبيق قاعدة الجنسية الغالبة والتي حكمت بها محكمة العدل الدولية في قضية "نتبوهم" هذا بالنسبة للشخص العادي، أما فيما يخص الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتبارية فهي كذلك مرتبطة بجنسية الدولة التي على أساس قوانينها تأسست وهذا حسب المادة 09 من مشروع مواد الحماية الدبلوماسية كقاعدة عامة، مع استثناء أن هذه الشركة لا تمارس نشاطات ذات أهمية في دولة التأسيس وكان مقر الادارة والمراقبة المالية في دولة أخرى فهذه الأخيرة هي من لها صلاحية ممارسة حق الحماية الدبلوماسية بشأنها، وقضية برشلونة تراكشن أحسن مثال على ذلك.

الكلمات المفتاحية

الجنسية كشرط لممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية