القانون
Volume 6, Numéro 2, Pages 53-77
2018-08-03

تلقي الموظف العام الهدايا بين الإباحة والتجريـــم دراسة في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري رقم 06/01

الكاتب : هنان مليكة . بواب بن عامر .

الملخص

إن جوهر الرشوة هو الاتجار في أعمال الوظيفة العامة، بحيث يكون المقابل الذي يحصل عليه الموظف هو ثمن قيامه بالعمل الوظيفي، وهذا الاتجار ينتفي في جريمة تلقي الهدية، فلا يوجد اتفاق سابق بين الموظف ومقدم الهدية، فلولا النص الصريح في القانون لما أمكن عقاب الموظف العام عن تلقى الهدايا على أداء العمل، إذ قد يؤخذ تقديمها من صاحب المصلحة على أنه من قبيل الاعتراف بفضل الموظف وتقديرا لنشاطه، لكن هذا التلقي يحط من كرامة الوظيفة العامة والقائم عليها، لذا توسع الفقه الإسلامي في تحريم الهدية لكل من يلي أمرا من أمر المسلمين، لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض، هو التقوي به على باطله، أو التوصل لمصلحة له، والكل حرام وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه، ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيخافه من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك، وهذه الأغراض كلها تئول إلى ما آلت إليه الرشوة، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الهدية؛ تلقي الهدايا؛ الموظف العام؛ قبول الهدايا؛ التأثير في سير الاجراء.