مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 1, Numéro 1, Pages 33-57
2012-06-01

الحبس الاحتياطي في الفقه الإسلامي

الكاتب : رحيمة بن حمو .

الملخص

من الواجبات التي ناطتها الشريعة الإسلامية بالدولة، مسألة تحقيق الأمن وحماية المجتمع والأفراد من الأخطار التي تهدد أمنهم واستقرارهم أو تهدد حياتهم وأموالهم، وتعد الجريمة من أهم هذه الأخطار، فيجب على الدولة ردع المجرمين بأنواع العقوبات المشروعة حتى تكف بأسهم عن الناس. وفي بعض الأحيان قد تكون الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانة المجرم بما نسب إليه من جريمة، إلا أن الشبهات التي تدور حوله قوية بحيث لا يمكن إغفالها، أو أن تركه وعدم التحفظ عليه إلى أن تتضح وقائع الجريمة، قد ينطوي على مفاسد محتملة؛ منها: أن يلجأ هذا المتهم إلى الفرار من العدالة، أو إلى طمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة التي تدينه بها، كما أنه قد يتعرض للأذى من قبل المتضرر من الجريمة المنسوبة إليه... إلى غير ذلك من الأمور التي تعرقل سير العدالة وتزيد من صعوبة المهمة على القضاء. ومن هنا كان الحبس الاحتياطي أو التحفظي من الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها القاضي في بعض مراحل التحقيق قبل أن يتم الفصل في القضية، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالحبس في التهمة (أي بسبب التهمة)، وقد ثبت في التاريخ الإسلامي أن القضاء قد عمل به في كثير من البلاد الإسلامية، غير أنه موضع خلاف في الفقه من حيث مشروعيته ومدى التوسع في الأخذ به. كما عملت به القوانين المعاصرة، وخضع فيها للتطوير والتعديل وفقا لما يطرحه على الصعيد العملي من مشكلات؛ سواء من حيث جواز العمل به، أم من حيث الشروط والضوابط المعمول بها عند تطبيقه. وهذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حول مفهوم الحبس عموما والأنواع التي تندرج تحته والمبحث الثاني: في التعريف بالحبس الاحتياطي أما المبحث الثالث فنخصصه لمشروعية الحبس الاحتياطي وشروطه

الكلمات المفتاحية

الحبس؛ الاحتياطي؛ الفقه الإسلامي