المعيار
Volume 22, Numéro 2, Pages 440-474
2018-06-15

التَفرِيق ُلغِيابِ الزَوُجِ عن زَوجَتهِ وتَطْبِيقَاتِهِ المُعاصِرةِ-دراسة فقهية مقارنة

الكاتب : الملحاني محمد حسن يحيى .

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة فقهية مقارنة لمسألة التفريق لغياب الزوج عن زوجته وتطبيقاته المعاصرة، وما هو المعمول به في المحاكم الشرعية (السعودية واليمنية نموذجاً)، وصورة هذه المسألة أن الزوج إذا غاب عن زوجته، أو فُقد، أو سُجن، أو أُسر ونحوه، هل لزوجته الحق في طلب التفريق، أو الصبر حتى يعود أو يتبين حاله بموت، أو طلاق، أو ردة، أو خروج من السجن، أو انفكاك من أسر؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من قال: بعدم جواز التفريق بينهما لغيبة الزوج مطلقاً حتى يتحقق موته، أو يمضي من الزمن ما لا يعيش إلى مثله، وسواء كانت بعذر كالغيبة لطلب الرزق، أو التجارة، أو لطلب العلم، أو السياحة، أو العلاج، أو لغير عذر، ومنهم من قال: بجواز التفريق إذا طلبت الزوجة ذلك، وتضررت من طول غياب زوجها عنها، وخشيت على نفسها الزنا، حتى وإن كان الزوج قد ترك لها مالاً يكفيها للنفقة على نفسها. والراجح في ذلك الجواز لأن مبنى التفريق لفقد الزوج، أو غيبته، أو سجنه، أو أسره، أو اعتقاله، هو الضرر الواقع على الزوجة ، ومن قواعد الشريعة الاسلامية أن الضرر يزال، فإذا رأت المرأة من نفسها الصبر حتى مجيئ زوجها، أو خروجه من سجنه، أو فكاكه من أسره فذلك أولى، وإن تضررت من غياب زوجها عنها، وخشيت على نفسها الزنا، فلها الحق في طلب التفريق ودفع الضرر عن نفسها، وليس من العدل والانصاف أن تظل المرأة في انتظار دائم لزوجها الغائب، أو المفقود، أو السجين، أو الأسير الذي لا يعلم متى فكاكه من أسره، والذي قد يصل إلى سنوات عديدة، وقد تطول، ولا يعلم أحي هو أم ميت. كل هذا تناولته مفصلاً في أربعة مباحث تسبقهم مقدمة وتمهيد، وتعقبهم خاتمة وتوصيات، والله ولي التوفيق.

الكلمات المفتاحية

التفريق ؛ الغياب ؛ الفقد؛ السجن ؛ الأسر .