Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 1, Pages 141-165
2014-06-30

اختصاص النظر في جريمة العدوان بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

الكاتب : بومعزة نوارة .

الملخص

كرّس ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة له في تكييف أعمال العدوان وقد تّم التأكيد على هذه السلطة في مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب البند السادس من المادة (8) مكرر منه، حيث لا يمكن لهذه الأخيرة النظر في جريمة العدوان إلاّ بعد صدور قرار مسبق من المجلس يقرّ فيه وقوع الفعل العدواني. كما تظهر أيضا إشكالية تداخل اختصاصات المجلس والمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة العدوان في إثارة المسؤولية إزاء ارتكابها والذي يكون مزدوجًا، حيث يختص مجلس الأمن بإقرار مسؤولية الدولة المعتدية من جهة، ومن جهة أخرى تختص المحكمة بتقدير توافر جريمة العدوان وإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المتّهمين بارتكابها، وهذا في حالة ما إذا أحيلت إليها حالة تتعلق بهذه الجريمة للنظر فيها طبقًا لنظامها الأساسي.

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن، جريمة العدوان،القانون الدولي، المسؤولية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية