Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 1, Pages 36-55
2014-06-30

حجـز مـا للمديـن لـدى الغيـر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

الكاتب : بن سعيد عمر .

الملخص

يعتبر حجز ما للمدين لدى الغير من طرق التنفيذ الغير مباشرة، فهو يهدف إلى حجز مال المدين وتمكين المدين من استيفاء حقه من هذا المال . ويتبع هذا الطريق من طرف كل دائن بيده سند تنفيذي، أو له مصوغات ظاهرة تثبت الدين في ذمة المدين، ويقال على هذا النوع من الحجوز، أنه إجراء مباغت للمدين الذي لا يعلم بإجراءاته إلا بعد توقيعها على ماله الموجود لدى الغير. تتبع في توقيع هذا الحجز مجموعة من الإجراءات تبدأ بتبليغ الغير بالأمر الصادر من طرف القاضي المختص، ليقوم بعد هذا التبليغ، الغير بالتصريح بما لديه من أموال وهو التصريح الذي يقوم على أساسه القاضي باستدعاء كل الأطراف بقصد الأمر بتخصيص المالي الكافي للوفاء بما للدائن في ذمة المدين هذا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي. أما إذا لم يكن بيده سند فإنه يتوجب على الدائن وبعد صدور الأمر بتوقيع الحجز أن يقوم برفع دعوى تثبيت الحجز في الآجال القانونية وإلا اعتبر الحجز في حكم العدم . وتعتبر الحالة الثانية من حجز ما للمدين لدى الخير، حجز تحفظي الهدف منه المحافظة على مال المدين ومنعه من التصرف فيه إضرارا بدائنه، فهذا الحجز لا أثر له إلا بعد تثبيته وإتباع باقي الإجراءات بشأنه، فهو في بدايته مجرد إجراء تحفظي.

الكلمات المفتاحية

طرق التنفيذ المباشرة، طرق التنفيذ غير المباشرة، حجز ما للمدين لدى الغير، الهدف من توقيع حجز ما للمدين لدى الغير، إجراء مباغت، التصريح بما لدى الغير من أموال المنازعة في التصريح: تثبيت الحجز، دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير.