مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 6, Numéro 1, Pages 247-256
2013-05-14

سلطات القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام الإدارية

الكاتب : زين العابدين بلماحي .

الملخص

يعتبر الحكم الإداري النهاية الطبيعية للمنازعة الإدارية، فلا قيمة له بدون تنفيذه، ولا قيمة لمبدأ المشروعية ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء عامة وضرورة تنفيذها، وإلا فما الجدوى من اجتهاد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة، إذا كان مصير أحكامه عدم الاعتراف بها. وإذا كان الحكم الإداري لا يثير أية مشاكل إذا كان صادرا ضد أحد أشخاص القانون الخاص، وذلك لما تملكه الإدارة من وسائل وامتيازات السلطة العامة لجبرهم على التنفيذ، فإن الأمر بخلاف ذلك عندما يكون المطالب بتنفيذ الحكم الإداري هو الجهة الإدارية نفسها، ففي حالة امتناع الإدارة عن التنفيذ تثور العديد من المشاكل، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:1 وجود الإدارة كطرف قوي في النزاع، لأنها تتمتع بسلطات وامتيازات، وباستقلالية تجاه القضاء الذي أصدر الحكم ضدها، مما يؤثر سلبا على التنفيذ. وجود حماية قانونية للأموال العامة تمنع أي حجز عليها، إذ أنه لو سمح بذلك فإن هذا من شأنه أن يخرج المال العام من حيازة الدولة، مما يعرض المصلحة العامة للخطر، وبالتالي لا يمكن التضحية بالمصلحة العامة مقابل تحقيق المصلحة الخاصة للدائن. ومن هنا بات من المهم البحث والتفكير في إيجاد وسائل قانونية فعالة تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة، باعتبار أن هذه المسألة أصبحت تشغل بال الفقه الإداري، وخاصة في ظل تطور قيم ومبادئ الديمقراطية في دولة القانون، والتي تعتبر الإدارة فيها مثل باقي الأفراد ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية عامة.2

الكلمات المفتاحية

سلطات، القاضي الإداري ،تنفيذ الأحكام الإدارية