دفاتر السياسة والقانون
Volume 7, Numéro 13, Pages 369-378
2015-06-01

مفهوم الإغراق: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارية "جات Gaat"

الكاتب : مشبب بن سعيد آل عامر القحطاني مشبب بن سعيد آل عامر .

الملخص

تعنى هذه الدراسة ببيان مفهوم الإغراق في المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة "جاتgaat" لدى منظمة التجارة العالمية، ومقارنته بالمفهوم العام لمصطلح الإغراق في الفقه الإسلامي مع بيان صوره وأسبابه وشروط تحققه. فكان مفهوم الإغراق لدى منظمة التجارة العالمية هو: السماح بإدخال سلعة معينة منتجة في دولة أخرى بسعر أقل من قيمتها العادية الأمر الذي يضر بالمنتج الوطني، ومفهوم الإغراق من المنظور الإسلامي حسب ما يراه الباحث هو : عملية بيع سلعة معينة بأقل من سعر المثل في سوقين مختلفين , و في وقت و شروط واحدة بنية الإضرار بالآخرين. وكشفت الدراسة عن أسباب حصول الإغراق اليوم ومن أهمها: توافر فائض في الإنتاج، وتوافر عوامل نجاح الإغراق، وحرية التجارة وضعف الرقابة على الواردات وتمويل الإغراق، والحرب الاقتصادية و الإغراق . وتتلخص أهداف المغرقين في : السيطرة على السوق أو توسيعه بالإضافة إلى القضاء على المنافسين. وترجع أهم صور الإغراق إلى ما يلي: الإغراق السعري، والإغراق الصرفي، والإغراق الاجتماعي، والإغراق الائتماني. ولتحقق الإغراق شروط هي شروط في نجاح سياسة الإغراق، وشروط في تحقق سياسة الإغراق. وثمة مصطلحات في الفقه الإسلامي تقترب من مصطلح الإغراق وتدور في فلكه الدلالي: وهي الاحتكار وتلقي الركبان والوضيعة، وتبين وجود اتفاق في المفهومين (الإسلامي ومفهوم منظمة التجارة العالمية في تجريم ما يصح إطلاق لفظ الإغراق عليه كما يتميز الفقه الإسلامي بشموله صورًا للإغراق لا يجرمها الإغراق في منظمة التجارة لأنها لاتجرم الصورة ليس فيها إضرار بالمنتج الوطني.

الكلمات المفتاحية

الإغراق - الفقه الإسلامي - الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة