المجلة الجزائرية للمخطوطات
Volume 14, Numéro 1, Pages 288-310
2018-06-01

إهدار الجهالة في العقود ومقاصدها

الكاتب : دزيري محمد .

الملخص

من الأوصاف التي توجب الحكم وضده في الشريعة الإسلامية وصف الجهالة , فأحيانا لا تصح العقود بوجوده وأحيانا لا تصح إلا بوجوده وأحيانا أخرى تصح مع وجوده ، وهو كما يوجب الغرر بوجوده يوجبه بعدمه؛ و تعتبر الجهالة مانعة من صحة العقود على الإطلاق , بل هي مانعة في عقود المعاوضات المالية التي مبناها على المكايسة والمغالبة وتنمية المال واستثماره ، لأن الجهالة فيها مفضية إلى الغرر المفضي بدوره إلى النزاع والشقاق ؛ ولاتعتبر الجهالة مانعة من صحة عقود التبرعات المحضة أو ما يتبعها من عقود , لأنها مبنية على الإحسان المحض ولا ضرر يلحق المتبرع إليه من إهدار الجهالة فيها إذ لا مشاحة فيها ولا حصومة لأنها تصدر عن طيب نفس ؛ ولا تصح بعض العقود إلا مع الجهالة ، لأن مصالح هذه العقود ومقاصدها متوقفة على الجهالة في بعض متعلقاتها ، فهي هنا تنفي الغرر أو تقلل منه ؛ وإن الترديد بين اعتبار الجهالة وإهدارها إنما هو لمراعاة مصالح العقود وحظوظ المكلفين, فحيث كانت المصلحة في الاعتبار اعتبرت , وحيث كانت المصلحة في الإهدار أهدرت .

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الإهدار، الجهالة، العقود ، المقاصد.