مجلة المفكر
Volume 10, Numéro 1, Pages 319-333
2015-03-25

الجزاء المترتب على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائري

الكاتب : صالحة العمري .

الملخص

لقد ألزم الصيدلي بالمحافظة على السر المهني من خلال النص عليه كالتزام لهم في المادة 113 و114 من مدونة أخلاقيات الطب، وكذلك المادة 206 من قانون حماية الصحة وترقيتها، وجعل من جريمة إفشاء السر المهني من أهم الجرائم الماسة بالاعتبار التي يرتكبها المهنيين خاصة الصيادلة، وتتمثل قيام الصيدلي بكشف السر المتضمن مجموعة الوقائع والمعلومات التي أؤتمن عليها من طرف الزبون للغير بأي طريقة من الطرق، وقد نص عليها أيضا في قانون العقوبات في المادة 301 منه ، حيث جرم عملية البوح بأسرار المرضى للغير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،وتوقيع العقوبة المتمثلة في الحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، بشرط ألا تتوفر حالات الإباحة المنصوص عليها قانونا، لذلك يجب نشر الوعي حول هذه الجريمة ،وتعريف الناس عن إمكانية متابعة الجناة ومعاقبتهم

الكلمات المفتاحية

الصيدلي، إفشاء السر المهني،الجزاء