دفاتر السياسة والقانون
Volume 5, Numéro 9, Pages 39-48
2013-06-01

محافظ الحسابات في الجزائر

الكاتب : طيطوس فتحي .

الملخص

نظرا لأهمية مهنة محافظ الحسابات حرص المشرع الجزائري كل الحرص على التنظيم الجيد لها، ليكون أداؤها جيدا، و هذا ما جاء قي القانون 91-08 الصادر سنة 1991 المتعلق بالمهنة محل الدراسة، و الغي هذا القانون بالقانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010. تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين و المسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، من طرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، و لا يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة، الشركة أو الهيئة من الإلزامية القانونية لتعيين محافظ حسابات. يمكن لمحافظ الحسابات الاطلاع في أي وقت و في عين المكان على السجلات المحاسبية و الموازنات و المراسلات و المحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق و الكتابات التابعة للهيئة أو الشركة؛يمكنه كذلك أن يطلب من التابعين للشركة أو على كل التوضيحات والمعلومات، و أن يقوم بكل التحقيقات التي يراها لازمة؛وله أن يطلب من كل الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة معها؛ ويقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة (06) أشهر على الأقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة و الوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون؛ كما يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. كما تطرق المشرع إلى المسؤوليات التي يتحملها المهني، نتيجة خطأ أو مخالفة، كما بين العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها ،اذ قد يتعرض لمسو ولية مدنية جراء تسببه في أضرار للشركة أو للغير,كم يتعرض لمسو ولية جنائية عن كل خطأ جزائي و ذلك من باب الردع و فرض الصرامة في العمل و احترام القانون

الكلمات المفتاحية

محافظ الحسابات - القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 - الجزائر