دفاتر السياسة والقانون
Volume 5, Numéro 8, Pages 167-181
2013-01-01

الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الدستورين الجزائري لسنة 1996 والمغربي لسنة 2011

الكاتب : بن علي بن سهلة ثاني . بن هاشمي حمودي محمد .

الملخص

لا شك أن للوظيفة التشريعية الأولوية ضمن وظائف البرلمان ولأجل ذلك يسمى البرلمان بالسلطة التشريعية. وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، وهي التي تحدد موضوعه ومضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحق، فنجد الدستور الجزائري لسنة 1996 يمنح هذا الحق للوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لنص المادة119 منه، بينما الدستور المغربي لسنة2011 يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين) طبقا لنص المادة 78 منه. وإن كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي ( الوزير الأول في الجزائر، ورئيس الحكومة في المغرب) مع السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، ومجلسي النواب والمستشارين في المغرب)، إلا أن الواقع العملي يظهر لنا تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية سواء من حيث عدد المبادرات أو من حيث عدد المبادرات التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية. وعليه فإننا من خلال هذه المداخلة سنحاول التطرق إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون ممارسة حق المبادرة بالقوانين والشروط القانونية اللازمة لذلك، محاولين بذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف النواب عن المبادرة بالتشريع، وهل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان. ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 1- المبادة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي. 2- المبادرة باقتراحات القوانين من البرلمان. 3- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية

الكلمات المفتاحية

الإطار القانوني - حق المبادرة بالقوانين - الدستور الجزائري لسنة 1996 - الدستور المغربي لسنة 2011