المعيار
Volume 5, Numéro 10, Pages 182-191
2014-12-31

مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الكاتب : مسيكة محمد الصغير .

الملخص

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح جويلية 2002 يضفي على المحكمة اختصاصا موضوعيا بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وهذا الاختصاص يبدأ سريانه مع بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة بمعنى انه يمنع الاختصاص بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل دخوله حيز التنفيذ طبقا للمادة 11 من نظام روما. {ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي}وبمقتضى الأحكام الواردة في المواد 11/12/13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنسبة لنوعيات الجرائم الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة في السريان بالنسبة لإسرائيل أو لدولة فلسطين، للإشارة فان إسرائيل سحبت توقيعها وأعلنت صراحة عدم قبولها اختصاص المحكمة ومع ذلك توجد حالة تستطيع بها المحكمة ممارسة اختصاصها بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بعد تاريخ بدء النفاذ حيث لازالت هذه الجرائم ترتكب وفقا لمبدأ الإحالة من مجلس الأمن طبقا للمادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. وفي هذا الإطار وتماشيا مع ما هو مقرر في القانون الدولي تسمو التزامات الدول الناشئة عن قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا للفصل السابع من الميثاق على التزاماتها التعاهدية وعليه فالإشكالية التي تطرح نفسها من خلال هذا التقديم.

الكلمات المفتاحية

المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة، مجرمي الحرب الإسرائيليين