مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 8, Numéro 4, Pages 186-208
2015-12-15

حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة

الكاتب : الياس بودربالة .

الملخص

تعتبر الحرب في نظر الكثيرين ظاهرة اجتماعية منذ القدم وتطورت كثيرا هذه الحرب مما أوجب ضرورة إنشاء قانون يحمي الفئات الغير مشاركة ومعنية بهذه الحرب، والذي يعنينا الإشارة إليه أننا سنتناول في موضوعنا هذا، الحماية القانونية المكفولة للصحفيين والاحترام الواجب لهم أثناء النزاعات المسلحة سواء كان ذلك أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وذلك بالاستناد على مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني يقرر "بأن لا يكون الصحفيون الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية هدفا لأي اعتداء أو هجوم بل يجب الحفاظ عليهم وحمايتهم وفقا لآليات وأساليب تحددها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الدولة الحامية أو الطرفين المتحاربين"، بمقتضى اتفاقية دولية، توجب على أطراف النزاع المسلح أن تضع في اعتبارها مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، الأمر الذي يعد منطلقا أساسيا لإضفاء الحماية اللازمة للصحفيين، والتي جاء تنظيمها بصورة واضحة وفقا لاتفاقيات جنيف 1949 وخاصة الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والعديد من القرارات والنصوص الدولية المتفرقة، التي ناشدت الدول باحترام حصانة الصحفيين خاصة وأن القانون الدولي الإنساني قد اعتبر الصحفيين بمثابة مدنيين في مناطق النزاع.

الكلمات المفتاحية

حماية الصحفيين ،النزاعات المسلحة