مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 197-211
2017-06-15

دور النيابة العامة في قضايا الأسرة في التشريع الجزائري

الكاتب : الهاشمي تافرونت .

الملخص

إن إعطاء النيابة العامة مركزا قانونيا باعتبارها طرفا أصليا في كل القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المادة 3 مكرر من القانون 84/11، المعدل بالأمر 05/02، المتضمن قانون الأسرة، هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية، ومنها قضاء الأحوال الشخصية إلا بموجب نص صريح دال على ذلك. كما يعني بالأساس بطلان كل الإجراءات القضائية المتخذة بمخالفة هذا الإجراء الجوهري، وهو ما يؤدي إلى تمتع النيابة بكل الحقوق التي يتمتع بها أحد طرفي الخصومة، من الاطلاع على وثائق القضية وإعلام الطرف الخصم بها، واعتماد كل طرق الإثبات الممكنة في قضايا الأسرة، وتقديم الطلبات والدفوع، وغيرها. كما أنه ليس بالإمكان إعمال قواعد رد أعضاء النيابة باعتبارها خصم، مع عدم تحملها للمصاريف القضائية في حالة رفض طلباتها، وفي الأخير يحق لها الطعن بكل طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، ماعدا الطعن بالمعارضة لأنها إما حاضرة أو ممثلة في تلك الجلسات.

الكلمات المفتاحية

النيابة العامة؛ قضايا الاسرة؛ الاحوال الشخصية.