مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 4, Pages 316-339
2017-12-15

التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري

الكاتب : بن ناجي مديحة .

الملخص

يعتبر التشريع بأوامر من أهم الوسائل التي يملكها رئيس الجمهورية للتأثير في البرلمان، فبواسطته يتدخل رئيس الجمهورية في الميادين المخصصة للبرلمان. فإضافة إلى السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس الجمهورية خارج مجال القانون فإنه يملك سلطة التشريع في المجالات المخصصة للقانون عن طريق أوامر، مما يؤدي ذلك إلى حصر وظيفة البرلمان. ولقد نص المؤسس الدستوري على حالات التشريع بأوامر في المادة 142 من التعديل الدستوري الصادر عام 2016، بحيث يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة العطل البرلمانية بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتعرض على البرلمان ليوافق عليها، حيث تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها. كما يمكن له أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية.

الكلمات المفتاحية

الأوامر التشريعية؛ رئيس الجمهورية؛ السلطة التنفيذية؛ البرلمان