دراسات وأبحاث
Volume 4, Numéro 7, Pages 176-186
2012-06-15

جرائم العنف الجنسي في نظام المحكمة الجنائية الدولية:

الكاتب : جعفر خديجة .

الملخص

تعد جرائم العنف الجنسي انتهاكا للسلامة الجسدية و لكرامة وشرف الضحية، واعتداء خطيرا يصيب حريتها العامة و الجنسية، كما أنَه ينجم عن هذه الجرائم أذى جسدي و نفسي مستمرين، فضلا عن أنَ ضحايا العنف الجنسي غالبا ما يعاقبون اجتماعيا على هذه الجريمة المرتكبة في حقهم . وبما أنَ جرائم العنف الجنسي انتهاك لحقوق الإنسان، فقد ظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتعارض معها، لأنَه نصَ على الحق في السلامة الشخصية في مادته الثالثة، و الحق في النأي عن المعاملة اللاإنسانية وعدم إخضاع الإنسان للتعذيب أو أيَ شكل من أشكال المعاملة القاسية م (5)، ويتعارض مع المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية خاصة المشيرة إلى عدم جواز إخضاع الإنسان لمعاملة قاسية أو مهينة. وغالبا ما تكون ضحية الاغتصاب و العنف الجنسي المرأة، فلذلك هو يتعارض مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 1979، و يتعارض أيضا مع اتفاقية قمع الرقيق الأبيض لما نجده من ممارسات تتعلق بالبغاء القسري و الاستعباد الجنسي . ونلاحظ أنَ الاغتصاب و العنف الجنسي ضد النساء لم يبدأ الالتفات إليه إلا منذ عهد قريب[1]ص[175] ،ولذلك سنتتبع وروده في القانون الدولي الإنساني ثم القانون الجنائي الدولي.

الكلمات المفتاحية

العنف الجنسي