revue critique de droit et sciences politiques
Volume 12, Numéro 1, Pages 142-173
2017-05-11

"إعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأمن الدولي".

الكاتب : دخرفي سفيان .

الملخص

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص لمجلس الأمن الدولي بطلب إرجاء البدء في التحقيق أو المحاكمة أو المضي فيهما في إطار ممارسة مهمته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولي، ويعرّف الإرجاء بأنه أحد سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، يستطيع المجلس بموجبه أن يطلب وقف الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر (12) شهرا، إذا ما رأى المجلس أن الحالة المرفوع بموجبها الادعاء تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي

الكلمات المفتاحية

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - حفظ السلم والأمن الدولي - مجلس الأمن الدولي