مجلة صوت القانون
Volume 4, Numéro 3, Pages 183-203
2017-12-24
Auteurs : قريش امنة .
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة دستورية في الحالة الاستثنائية تتمثل في التشريع بأوامر طبقا للمادة 142 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري و بشروط مخففة تجعله حر في اتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق هذه الاوامر للمحافظة على سلامة الدولة و ضمان السير العادي لمؤسساتها الدستورية ، و ذلك في ظل غياب الرقابة البرلمانية عليها، و عدم مشاركة كل من رئيس الحكومة -الوزير الاول حاليا- في اتخاذها كما كان مقررا في دستور 1976 ، وكذا رئيس الدولة في حالة شغور منصب الرئاسة ، و تعتبر هذه الاوامر ذات صبغة تشريعية ما دام انها تصدر في المجال المخصص للبرلمان، فهي بذلك تخضع لرقابة المجلس الدستوري في حالة اخطاره دون رقابة القضاء .
الحالة الاستثنائية ; رئيس الجمهورية ; التشريع بأوامر
مناسي رقية
.
رحموني محمد
.
ص 115-145.
شفارة لخضر
.
فتاك علي
.
ص 602-617.
صديق سعوداوي
.
ص 31-67.
رحال سمير
.
شكيرين ديلمي
.
ص 119-152.
عويدي تونس
.
نوار شهرزاد
.
ص 487-508.