مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 196-218
2016-01-01

حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري )النموذج الفرنسي(

الكاتب : جمال بن سالم .

الملخص

منح دستور الجزائر 06 مارس 2016 الحق للمواطن بإخطار المجلس الدستوري بهدف حماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور ذاته وذلك من خلال 188من الدستور. حيث يمكن للمتقاضي بمناسبة دعوى منشورة أمام القضاء (مدني، تجاري، إداري، جنائي) أن يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون سيطبق على النزاع ويتوقف عليه مآل القضية بشرط أن يكون هذا القانون يمس بحقوقه وحرياته المنصوص عليها في الدستور. يتوقف قاضي الموضوع عن الفصل في النزاع ويحيل الدفع بعدم الدستورية إما على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة وعلى محاكم النقض أن تقوم بتصفية الدفع او رفضه وإما إحالته على المجلس الدستوري الذي ينعقد في شكل محكمة ويفصل في مدى مطابقة أو عدم مطابقة القانون المطعون فيه بعدم الدستورية للدستور وقد أحال الدستور على قانون عضوي يحدد كيفيات وإجراءات ومواعيد تطبيق المادة 188. صدر في فرنسا قانون عضوي تحت رقم 1523/2009 مؤرخ في 10 ديسمبر 2009 يبين كيفيات تطبيق المادة 61/1 من القانون الدستوري 74/2008 المؤرخ في 23 جويلية 2008 والتي تبنت نفس الفكرة وسمتها (المسألة الأولية الدستورية). وسندرس المسألة الأولية الدستورية في فرنسا مع تأملات مستقبلية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية

الحق. المواطن. الإخطار. المجلس. الدستور. فرنسا.