مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 195-204
2015-06-01

النظام القانوني للأراضي الفلاحية الوقفية

الكاتب : بن يوسف بن رقيه .

الملخص

الوقف هو حبس العين عن التملك والتصدق بالمنفعة على وجه التأييد، وهو نوعان، وقف عام نظمه القانون رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 المعدل والمتمم، ووقف خاص يطبق عليه وقف نص المادة الأولى الفقرة الثانية من قانون الأوقاف، القانون المدني وقانون التوثيق والشهر يرد الوقف بنوعيه على الأموال المنقولة والعقارية، مهما كان قوامها التقني، أراضي عامرة أو قابلة للتعمير، أو أراضي فلاحية والتي هي موضوع هذا المقال، لاسيما الأراضي الفلاحية الموقوفة وقفا عاما. إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول حق الانتفاع إلى الموقف عليه، كجمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية، يجوز لهؤلاء التنازل عنه للغير، لكن من نفس أو تقديمه كضمان لدين، كما يمكن لهؤلاء استثماره عن طرق المزارعة، المساقاة والحكر، إذا كانت الأرض بورا، أو إيجاره طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14/70 المؤرخ في 10/02/201.

الكلمات المفتاحية

القانون. الوقف. الأرض. الفلاحة.