مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 107-126
2015-06-01

حق الرجل في معالجة مشكلة نشوز زوجته في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

الكاتب : يحيى حاجي .

الملخص

الشريعة الإسلامية أعطت للزوج الحق في تولّي معالجة مشكلة نشوز امرأته، بمقتضى القوامة التي فُضّل بها عليها؛ مستعملا في ذلك وسائل ناجعة وهي: الموعظة، والهجر في المضجع، والضرب غير المبرح؛ إلا أنّ استعمالها مقيد بما يحقق المقصد الشرعي لحماية الأسرة. وهذا يتوقف على حكمة الزوج، بعيدا عن كل مظاهر الاستبداد والتعسف. فإن خرج - الزوج- عن القيود والضوابط، وتعسف في استعمال حقه، وألحق الضرر بامرأته سواء كان ماديا أو معنويا؛ كان مسئولا عن أفعاله قضاء وأُجريَ عليه أحكام الجنايات في الشريعة الإسلامية. بينما لم يتعرض المشرع الجزائري في الأمر رقم 84- 11 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم. إلى كيفية معالجة مشكلة النشوز تفصيلا ؛ بل ترك الأمر إلى أحكام الشريعة الإسلامية، طبقا لنص المادة 222 . ويؤخذ حق إباحة تقويم وتهذيب الزوج لزوجته من أسباب الإباحة طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، كحالة استعمال حق مضيق . ويعدّ الزوج مسئولا عن أفعاله قضاء؛ إذا تسبب في إلحاق الضرر بامرأته، ولا يمكن له أن يتذرع بهذا الحق أمام القاضي الجزائي.

الكلمات المفتاحية

الحق. الرجل. النشوز. الزواج. الشريعة. القانون