مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 243-255
2013-06-01

الأمـر بألا وجه للمتـابعة

الكاتب : كمال معمري .

الملخص

الموضوع المعالج من طرفنا يعالج أمر من الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ، إلا أننا اخترنا هذا الأمر لكونه من أخطر و أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق. يعتبر الأمر بألا وجه للمتابعة من أوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق عند الانتهاء من التحقيق لأن قاضي التحقيق عندما ينتهي من التحقيق يجب عليه التصرف في القضية على ضوء ما توصل إليه من وقائع و أدلة. حيث أن قاضي التحقيق بعد التحقيق في وقائع القضية المطروحة عليه ويتبين له بأن الوقائع المتابع بها المتهم تشكل مخالفة أو جنحة يحيلها على المحكمة المختصة (سواء محكمة الجنح أو المخالفات حسب القضية) طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية ، أما إذا تبين له بأن وقائع القضية تشكل جناية فيصدر أمر بإرسال المستندات إلى النائب العام طبقا لمقتضيات المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية . أما إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المتابع بها المتهم لا تكون جريمة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم ، أو كان مقترف الجريمة ما زال مجهولا يصدر في هذا الحالات أمرا بألا وجه للمتابعة ضد المتهم طبقا للمادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية. يعتبر الأمر بألا وجه للمتابعة من أخطر الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ، حيث يضع هذا الأمر حدا نهائيا للدعوى العمومية.

الكلمات المفتاحية

الأمر. المتابعة. القضاء. التحقيق. الدعوى.