مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 13-37
2012-01-01

الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال

الكاتب : إبراهيم مجاهدي .

الملخص

وتعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم المالية الخطيرة، كما تجسد النموذج الحي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ لا توجد أي بقعة في العالم إلا وتتم فيها عمليات غسل الأموال. ونظرا لما يترتب عن هذه الجريمة من مخاطر وأضرار سلبية على اقتصاديات الدول والشعوب، كان لابد من التصدي لها على كافة الأصعدة، وخصوصا على الصعيد المصرفي، إذ غالبا ما تتم عمليات تبييض الأموال عبر القنوات المصرفية والمالية. وهذا ما شجع أعضاء المجتمع الدولي إلى توحيد جهودها المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة وملاحقة عصاباتها ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية. وذلك عن طريق التنسيق والتعاون الدولي، من خلال السماح للمصارف والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن التداول غير الاعتيادي أو المشكوك فيه. والتأكيد على المؤسسات المالية بضرورة الاحتفاظ –لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اختتام التعامل-بكل السجلات الضرورية المحلية والدولية، لتمكين الدول من جمع الأدلة والتحري بصورة كافية عن عمليات تبييض الأموال، ودعم التعاون الدولي من خلال الاستجابة لطلبات الدول المتعلقة بشأن تلك السجلات، والسماح بالتسليم العاجل للأفراد المتهمين بجريمة تبييض الأموال القذرة، والتي تقودها عصابات الجريمة المنظمة.(89) ومن الخطوات الأولى في مكافحة جريمة تبييض الأموال ما قامت مجموعة الدول السبع الكبرى، بإنشائها وحدة عمل لمكافحة جريمة تبييض الأموال عام 1989، وذلك بناء على توصيات اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988. أما إذا نظرنا إلى الجهود العربية المبذولة في مواجهة الأموال غير المشروعة فهي غير كافية مقارنة بما تقوم به الدول الأوروبية، كما يجب التأكيد بأن كل دول العالم قد أصدرت تشريعات وطنية تجرم وتعاقب على عمليات تبييض الأموال التي يكون مصدرها الأنشطة المحظورة دوليا بموجب المعاهدات والصكوك الدولية، وقد تشريعات الوطنية لأغلبية الدول متطابقة إلى حد بعيد مع التوصيات الأربعين لمجموعة الدول السبع الكبرى. وكمرحلة ثانية فقد زاد اهتمام دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر2001 ومحاولة الحيلولة دون استخدام هذه الأموال غير المشروعة في تمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار بادر المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم 05/01مؤرخ في6 فبراير سنة 2005 المتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وبالرغم من الجهود الدولية والإقليمية والمحلية إلاّ أن هناك تحديات ومعوقات تحول أمام الأجهزة المختصة بالمكافحة، من اتخاذ إجراءات التحري والمتابعة والتحقيق والمحاكمة بشكل إيجابي في محاصرة عمليات تبييض الأموال ومكافحتها بصرامة.

الكلمات المفتاحية

الجريمة. تبييض. الأموال. العقوبة. الجناية.