مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 206-212
2011-01-01

الطعن في الأحكام القضائية الصادرة بالطــلاق

الكاتب : عمرو خليل .

الملخص

الحكم هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية سواء كان فاصلا في موضوع الدعوى أو في مسألة متفرعة عنه، والحكم في الموضوع هو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة عرضت على القاضي . وموضوع تدخلنا هذا ينصب أساسا حول حل الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق ، والذي يشمـل الطلاق بإرادة الزوج وهو الأصل العام الذي تنحل به الرابطة الزوجية ، وقد يكون بإرادة الزوجيـن كما هو في الطلاق بالتراضي ، وقد يكون بطلب من الزوجة وفق أسباب محددة على سبيل الحصـر قصد رفع الضرر والظلم عن الزوجة . وقد يكون بإرادة الزوجة عن طريق الخلع ، إذ هذا الحق الذي خول للمرأة قد جعلها على قـــدم المساواة فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية مع الرجل و به أصبح لكل الحق في إنهاء الرابطة الزوجيـة وفقا لنص المادة 54 بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 02/05 المؤرخ في 2005/02/27م . حيث أن كل هاته الأنواع تدخل تحت نظام الطلاق ، إذ أن الآثار المترتبة عنه واحدة ، والســؤال الذي يمكن طرحه : هل أن كل هاته الأنواع هي قابلة لكل أنواع الطعن سواء كانت العادية أو غيــر العادية أم لا ؟ . وطرق الطعن في الأحكام كما هو معروف فقها هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر والتي على أساسها يتمكن الخصوم من التظلم في الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها . وطرق الطعن كما نعلم هي عادية وغير عادية، والعادية هي المعارضة والاستئناف، وغير العادية الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر، وعليه سنتناول كل ذلك على حدة فيما يخص موضوع الطـلاق والآثار المترتبة عليه.

الكلمات المفتاحية

الطعن. القضاء. الطلاق.