مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 164-171
2011-01-01

تغيرات مبدأ الرضائية وفق الاجتهاد القضائي الجزائري في الطلاق بالخلع

الكاتب : صديق سعوداوي .

الملخص

من بين قضايا الأسرة المهمة بين الزوج والزوجة في انحلال الرابطة الزوجية، نجد الطلاق بالخلع، الذي كان محل اجتهادات قضائية متغيرة ومضطربة غير مستقرة، نتيجة لطبيعة نص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري قبل تعديل سنة 2005 ( ). الذي لم يبين بوضوح موافقة ورضا الزوج من عدمه فيما يخص مخالعة زوجته له، وأيضا ما يتعلق برضاهما حول مقابل الخلع الذي تقدمه الزوجة للزوج ومدى موافقتهما عليه، على أن يتدخل القاضي بالحكم بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم في حالة عدم الاتفاق. حيث نصت المادة 54 على أنه " يجوز للزوجة أن تخلع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم ". لكن بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري في سنة 2005 تم توضيح وتحديد أن الطلاق بالخلع يتم دون موافقة الزوج طبقا للفقرة 1 من المادة 54 التي تنص على " يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي. وتقضي الفقرة 2 منها على " إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم ". أي أن نص المادة 54 من ق.أ.ج أثار إشكالات عدة في قضايا متشابهة قبل التعديل، مما كان هناك اجتهاد قضائي متغير يستجيب للقضية الواحدة دون تعميمه وتوحيده من طرف المحكمة العليا على نفس القضايا، في حين تدارك المشرع في تعديل 2005 أن مبدأ الخلع يتم دون موافقة الزوج، ويبقى الإشكال مطروح بخصوص مدى رضا كلا من الزوجين بالمقابل المالي أو مقابل الخلع.

الكلمات المفتاحية

الرضا. الاجتهاد. القضاء. الطلاق. الخلع. التغير.