مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 152-163
2011-01-01

المفهوم القضائي للشقاق المستمر بين الزوجين كسبب للتطليق في قانون الأسرة الجزائري

الكاتب : أحمد عبدو .

الملخص

نصت المادة 56 من قانون الأسرة الجزائري الصادر بموجب القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المعدل بموجب الأمر رقم 05/02، المؤرخ في 27 فبراير 2005 على أنه:" إذا أشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما". يعين القاضي الحكمين حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين". ويظهر من خلال المادة 56 أن الأمر يتعلق بالشقاق الذي يقع بين الزوجين ولا يثبت فيه ضرر، الواقع الذي يلزم القاضي بعث حكمين للإصلاح بينهما ومعرفة أسباب الشقاق. ثم جاء تعديل المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري ليضيف بموجب الفقرة الثامنة منها سببا آخر من أسباب التطليق التي تجيز للزوجة أن تطلب على أساسها التطليق بحيث نصت هذه الفقرة على أنه:" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:...8- الشقاق المستمر بين الزوجين". وبناء على ذلك نجد أنفسنا أمام إشكالية هامة تطرح بموجب هذا التعديل والمتمثلة في مفهوم الشقاق المستمر؟ وهل هو الشقاق الذي نصت عليه المادة 56؟ أم هو شقاق من نوع خاص؟ وهل يشترط للحكم بالتطليق للشقاق المستمر إضرار الزوج بزوجته؟ وهل المقصود بالشقاق المستمر هو ذلك الشقاق الذي يقع خارج ساحة القضاء أم داخله؟ وهل يشترط ثبوت الشقاق المستمر اللجوء إلى التحكيم بين الزوجين؟

الكلمات المفتاحية

القضاء. الاجتهاد. الشقاق. الزواج. التطليق. الجزائر