مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 128-151
2011-01-01

الاجتهاد القضائي في مجال إثبات وتسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه

الكاتب : حسين بلحيرش .

الملخص

رغم وجود العديد من النصوص القانونية، التي تعالج عقود الزواج وتوجب تسجيلها لدى مصالح الحالة المدنية، فكثيرا ما لا يتم تسجيل هذه العقود، والاكتفاء بإبرامها وفقا للصيغة التقليدية للزواج، إذ وبعد الإيجاب والقبول من أولياء الزوجين، والاتفاق على الصداق، وقراءة الإمام للفاتحة، يصبح هذا الزواج في العرف قائما، فيما يعرف بزواج الفاتحة أو الزواج العرفي. ولما كان الزواج قانونا،لا يثبت إلا بمستخرج من الحالة المدنية، فالزوجان وفي الوقت الذي يدركان فيه وجوب تسجيله، تكون المدة القانونية المقررة بقانون الحالة المدنية-وهي المحددة بثلاثة أيام- قد انقضت، مما يؤدي بضابط الحالة المدنية إلى رفض تسجيله إلا بحكم قضائي. لذلك فالطلبات القضائية المقدمة للمحاكم، والهادفة إلى إثبات وتسجيل هذا النوع من عقود الزواج العرفية، المسماة في الاصطلاح التشريعي:"عقود الزواج المغفلة" ليست قليلة، وهي طلبات كثيرا ما تهدف إلى إثبات وتسجيل زواج، لا يتوفر على شروطه الشرعية، لاسيما ما تعلق منها بتلك الطلبات، التي تهدف إلى إعطاء صفة عقد الزواج للعلاقات غير الشرعة، التي تكون قد تمت بين رجل وامرأة، وهذه مسألة قد أثارت العديد من المنازعات القضائية، تعلقت تارة ببعض المسائل ذات الطبيعة الإجرائية، وتارة أخرى تعلقت ببعض المسائل ذات الطبيعة الموضوعية، فما هي أهم هذه المسائل، وما هو موقف المحكمة العليا من كل مسألة، وهل هو موقف يعكس أحكام الشرع الإسلامي أم لا؟

الكلمات المفتاحية

الاجتهاد. القضاء. الإثبات. الزواج. العرف. التنازع.