مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 16, Numéro 26, Pages 15-46
2015-02-01

أحكام العلقة والمضغة (دراسة تأصيلية مقارنة )

الكاتب : أبو بكر لشهب .

الملخص

خلاصة البحث: مقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وقد تدعو الحاجة إلى التصرف فيما استقرّ في الرحم من نطفة وقد اندمجت مع البويضة وتهيَتَا للنمو، وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا في عمر الجنين الذي يحرم الاعتداء عليه بالإسقاط وغيره، والتطور العلمي جعل من إمكانية التصرف في الأجنة أمرا واقعا. والباحث وجد أن أساس ومنطلق الاختلاف بين الفقهاء والأطباء في تجريم وعدم تجريم الاعتداء الأجنة يعود إلى اعتبار(وزمن ) بدء التخلق في مرحلتي العلقة والمضغة، وأن أغلب ما وصلنا من تعريف للإجهاض إما: تُهمل فيه مرحلتي العلقة والمضغة، أو تعطى حكما مخالفا، كما أن تعريفهم للجنين قد يكون شاملا لكل ما استقرّ في الرحم، وقد يشمل فقط المراحل الأخيرة من تكوينه؟.وهذه الدراسة تنطلق من هذه المعطيات، وتهدف إلى تأصيل حرمة المساس بالأجنّة، إلّا عند الضرورة المضبوطة. في مقدمة ومبحثين ثم خاتمة.

الكلمات المفتاحية

العلقة المضغة الرحم الإنسان الأحكام