مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 16, Numéro 27, Pages 69-94
2015-06-01

التعويض عن الضرر المعنوي في العدول عن الخطبة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الكاتب : عبد الله عابدي .

الملخص

تنص أغلب التشريعات الوضعية صراحة بأن الخطبة وعد بالزواج، ولم يذهب أي منها إلى النص بأن الخطبة عقد ملزم للطرفين. ومن ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 5 من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر05-02 المؤرخ في 27/02/2005 على أن "الخطبة وعد بالزواج ...". وأيضا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة5 من مدونة الأسرة على أن:" الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل". وكذلك المشرع الإماراتي في المادة 17 من القانون الإماراتي لعام 2005 في الفقرة الأولى نص على أن:" الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً". ويقترب منها أيضا نص المشرع السوري(2) في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية، حيث نص على أن:" الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدايا لا تكون زواجاً

الكلمات المفتاحية

التعوض الضرر المعنوي الخطبة الزواج الفقه القانون