مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 2, Numéro 3, Pages 277-326
2013-06-01

حكم الضمان في القراض والقراض المصرفي

الكاتب : عبد الكريم صالحي .

الملخص

عقد القراض هو أساس التجربة المصرفية الإسلامية، لكن الواقع العملي أثبت عزوفها عنه بحجة المخاطر العالية وغياب الضمان، بحكم أن العامل في القراض لايضمن رأس المال إلا إذا كان متعديا أو مقصرا. والإشكال المطروح أن القراض المصرفي يختلف عن القراض الثنائي البسيط بكونه يسير رأس مال حسابات استثمارية مشتركة مختلفة التدفق في مقارضات متداخلة ومستمرة تخضع للاسترداد والتخارج، ولذلك طرح بعض الفقهاء المعاصرين فكرة تضمين المصارف الإسلامية بصفتها المزدوجة، عامل في القراض ومشارك فيه. وفي هذا حماية لأموال المودعين،وتسقيف لنسبة المخاطر العالية،وسند للمصارف الإسلامية أمام المنافسة الشرسة للبنوك الربوية التي تتحمل ضمان كل ودائعها، وبالتالي تجلب اليها المودعين ومدخراتهم بحكم أن رأس المال جبان، إضافة إلى أن معظم أحكام القراض اجتهادية، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ولذلك سنحاول في هذا البحث طرح إشكالية تضمين المصارف الإسلامية بصفتها مقارضا ومشاركا، وعرض النقاش الفقهي في الموضوع وترجيح ما نراه مناسبا.

الكلمات المفتاحية

القراض المصرفي؛ تكييفه الشرعي؛ القراض ؛ حكم الضمان