القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 191-207
2016-12-12
الكاتب : عبد القادر منهوج .
يلتزم الناقل البحري في عقد النقل البحري للمسافرين بإيصال المسافر وأمتعته إن وجدت بحرا مقابل دفع أجرة السفر، ولقد حرص المشرع الجزائري في الكثير من مواد القانون البحري على حق الناقل البحري في أجرة نقل كاملة، وفي حالة ما إذا نشأت ديون على عاتق المسافر أثناء تواجده في السفينة خلال الرحلة البحرية يجوز للناقل حجز الأمتعة وبيعها لتغطية هذه الديون. قد لا تثير أجرة السفر أي إشكال إذا تم تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه دون أن يعترضه عوائق، وإنما يثار التساؤل في الحالات التي تطرأ فيها بعض الظروف و يكون سببها المسافر،الناقل أو السبب الأجنبي، فيجوز للمسافر حينئذ طلب فسخ العقد واسترجاع أجرة السفر أو جزء منها بل و طلب التعويض في بعض الحالات الأخرى ، مما يؤثر على استحقاق الناقل للأجرة . وهذا ما يؤدي إلى إقامة نوع من التوازن بين مصالح الناقل والمسافر باعتباره الطرف الضعيف في عقد النقل.
الناقل البحري، المسافر، أجرة .السفر، تذكرة السفر، الأمتعة، فسخ العقد