مجلة القانون والعلوم البينية
Volume 3, Numéro 1, Pages 822-841
2024-04-01

حماية الأطفال وضوابط إجلائهم طبقا للمادتين 77 و 78 من البروتوكول الإضافي الأول (1977) الملحق باتفاقيات جنيف (1949)

الكاتب : بن دحو نور الدين .

الملخص

عاش العالم حروبا كثيرة كان لها تأثير سلبي كبير على البشرية جمعاء ، و تم من خلالها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و خاصة الأطفال الذين ليس لهم أي ذنب في صراع البشر، حيث تحملت هذه الفئة البريئة فضائع الحروب و النزاعات المسلحة كون أنها ضعيفة بطبيعتها تحتاج بشكل كبير إلى الحماية من المجتمع الدولي . لهذا جاءت قواعد القانون الدولي الإنساني حتى تؤدي هذا الدور النبيل ، و تحمي الأطفال زمن النزاعات المسلحة . هذه القواعد التي تشكل اتفاقيات جنيف ( 1949 ) و بروتوكولاتها الإضافية جوهرها و محورها بعدما صادق و التزم بها عدد كبير من الدول . و لما كان البروتوكول الإضافي الأول ( 1977 ) يتضمن قواعد مهمة لحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ، و منها حماية الأطفال و ضبط عملية إجلائهم من خلال المادتين 77 و 78 خاصة ، فإننا سنحاول التطرق إلى مضمون هاتين المادتين و تحليلهما حتى ندرك مدى فعالية الحماية المقررة للأطفال في هذا البروتوكول المهم .

الكلمات المفتاحية

القانون الدولي الإنساني – البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف – المادتين 77 و 78 – حماية الأطفال - ضوابط إجلاء الأطفال .