دراسات وأبحاث
Volume 9, Numéro 27, Pages 100-111
2017-06-15
الكاتب : نسيمة أمال حيفري .
حدد المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كقانون الأسرة أو قانون الحالة المدنية سنا معينا إذا لم يبلغها الطفل وجبت وقايته من الأفعال أو الأحداث التي يتعرض لها، فنجد أن القانون الجزائري فرض حماية للطفل طيلة مدة حضانته والتي حددها بسن 16 سنة كحد أقصى بالنسبة للذكر و19 سنة بالنسبة للأنثى، كما قرر وجوب النفقة لفائدة الطفل إلى غاية إتمام الذكر مزاولة دراسته أما البنت فتبقى تستفيد من النفقة إلى حين الدخول. وأمام تزايد نسبة الطلاق في الجزائر خلال سنة 2015 إلى أكثر من 60 ألف حالة طلاق تتزايد آثار ذلك على الأطفال بسبب تملص الأب من الإنفاق واضطرار الأم للجوء إلى قضايا الإهمال العائلي، فكثير من الأزواج يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، فلا يوفرون لهم مسكناً ولا نفقة دائمة تسمح لهم بالعيش الكريم، وأحياناً يكون الزوج قادرا على توفير مصاريف المعيشة لهم ولكنه يتخلى عن مسؤولياته بمجرد الطلاق مما يجعل الأبناء عرضة للحاجة ويشكلون عبئاً على المجتمع. وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري حماية لمصلحة المحضونين إلى إنشاء ما يسمى بقانون صندوق النفقة من أجل ضمان العيش الكريم وحماية الأطفال من تعسف الأب وإهماله لواجباته تجاه أطفاله.
حضانة، نفقة غذائية، صندوق النفقة، قانون الأسرة، إهمال عائلي.
بن عيشوش فاطمة
.
ص 2083-2105.
جمال الديب
.
ص 13-37.
لعقبي عيسى
.
خليفي محمد
.
ص 276-289.
رابطي زهية
.
سماتي سعيدة
.
ص 44-60.