مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 434-452
2023-06-07

خطاب الكراهية بين جدلية التجريم وحرية التعبير في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

الكاتب : بن زيان سعادة .

الملخص

تعتبر حرية التعبير من حقوق الإنسان الأساسية تكفله الدولة حماية دستوريا وقانونيا بما يتطابق الاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها ،ولكن إنحرافه في شكل خطابات الكراهية والدعوة إلى الفتنة والعنف على أساس اللون أو العرق أو الجنس والنسب أو اللغة أو الانتماء الجغرافي والحالة الصحة،دفعت الجزائر إلى ضبط حق التعبير و إعلان بحزم حربا على الفاعلين والمحرضين على هذه الأفعال عن طريق إصدار منظومة قانونية تختص بالوقاية من جرائم خطاب الكراهية و التمييز ومكافحتهما مهما كان شكل التي تتخذه سواء أكان شفويا أو مطبوعا أو نشر عبر المنصات الإلكترونية بما فيها شبكة الأنترنت ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر إدلاء بالرموز والإشارات والصور. Freedom of expression is considered one of the basic human rights. The state guarantees its constitutional and legal protection in accordance with the ratified international conventions and covenants, But its deviation in the form of hate speech and calls for sedition and violence on the basis of color, race, sex, ancestry, language, geographical affiliation and health status, prompted Algeria to control this right and firmly declare war on the perpetrators and instigators of these acts by issuing a legal system specialized in the prevention of Crimes of discrimination and hate speech and combating them, whatever the form they take, whether it is oral or printed or published via electronic platforms, including the Internet and social networking sites, or through the use of symbols, signs and images..

الكلمات المفتاحية

حرية التعبير ؛ خطاب الكراهية ؛ الجزاء الجنائي. ; Freedom of expression; hate speech; criminal penalty