المعيار
Volume 27, Numéro 1, Pages 319-333
2023-01-15

سلطة القاضي المدني في مراقبة عقود الوقف

الكاتب : بلميلود محمد لمين .

الملخص

يتمتع الوقف بالشَّخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويترتب عن ذلك ثبوت الأهلية الكاملة له في حدود عقد إنشائه، فله حق التصرف والتعاقد مع أي طرف، شأنه في ذلك شأن أي شخص معنوي آخر، لذا قد يتعرض الوقف لحالة الغبن أو الاستغلال، سواء بتواطؤ الناظر و الطرف المتعاقد معه أو من أحدهما أو من أي جهة كانت، لذا كان لا بد من مراقبة هذه العقود لحماية الوقف من النهب والسرقة. فعقود الوقف تتشابه إلى حد كبير مع العقود الإدارية الصادرة عن الإدارة، وذلك بحكم أن الهيئة المشرفة عليه هي إدارة عمومية من أشخاص القانون العام، لذا كان لزاما تحديد طبيعة عقود الوقف من حيث أنها عقود مدنية أو عقود إدارية، وذلك من أجل تحديد جهة الاختصاص القضائي. فهي عقود مدنية، على اعتبار أن مؤسسة الوقف تتمتع بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة عن ذمة مسيِّريه، فهو في نظر القانون من أشخاص القانون الخاص، لذا فالقاضي المدني هو صاحب النظر فيها وما ينشأ عنها من نزاعات. و يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى صلاحيات القاضي المدني في مراقبة عقود الوقف، وكان من نتائجه؛ أن القاضي المدني ليس له السلطة المباشرة في الرقابة إلا بعد طلب من أصحاب المصلحة في ذلك، و يمكن له إبطال أو تعديل العقود الذي قد يكون تعديلا تشريعيا بموجب نصوص تشريعية عامة كالقانون المدني أو خاصة المتعلقة بالأوقاف، أو يكون تعديلا قضائيا بموجب السلطة التقديرية المخولة للقاضي بنصوص صريحة.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المتاحية: الوقف – القضاء- الرقابة – عقود –الاستغلال – الغبن - فسخ -تعديل.