المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 190-216
2022-12-31

القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ( وفقا للمادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 )

الكاتب : برقوق عبد العزيز .

الملخص

تُعد ممارسة السلطة التشريعية اختصاص اأصيلا للبرلمان، غير أنّ الاعتبارات العملية وضرورات التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تفرض الاعتراف لرئيس الجمهورية – في ظروف معينة – بالتدخل في مجالات الاختصاص التشريعي للبرلمان، عن طريق نظام " التشريع بأوامر". وعلى غرار الكثير من النظم الدستورية المقارنة، خولت الدساتير الجزائرية المتعاقبة ( عدا دستور 1989 ) لرئيس الجمهورية سلطة " التشريع بأوامر" وفق شروط وقيود محددة، تمثل في النهاية ضوابط دستورية لممارسة هذه السلطة. إنّ تنظيم هذه الضوابط في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، يبدو مثيرًا للكثير من الاشكالات ونقاط الظل،وهو ماسوف تتناوله هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة. Abstract: The legislative power should be exclusively exercised by the Parliament. Nevertheless, practical considerations and cooperative necessities between the executive power and the legislative one oblige the president of the republic – in some circumstances- to interfere, through the mechanism of “legislation by issuing”, in the authority of the parliament.Like many constitutional systems, Algerian constitutions (except 1989 constitution) empowered the president of the republic to legislate by issuing according to defined terms and restrictions considered as constitutional norms for exercising this power. The regulation of these norms in the light of the latest 2020 constitutional amendment seems to be controversial. Hence we will discuss this point.

الكلمات المفتاحية

رئيس الجمهورية، الأوامر التشريعية، البرلمان،المحكمة الدستورية، التعديل الدستوري2020.