مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 218-235
2022-10-11

الإخلال بالتزام ضمان السلامة في عقد النقل الجوي في الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري

الكاتب : عبدلي وفاء . زواقري الطاهر .

الملخص

الالتزام بضمان السلامة يعد من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد النقل الجوي في ذمة الناقل الجوي، ويقتضي هذا الالتزام أنه إذا ما أصيب الراكب بأي ضرر أثناء نقله جراء خطأ الناقل الجوي فإنه يعد إخلالا بالتزام عقدي ناشئ عن عقد النقل الجوي و يرتب مسؤولية الناقل الجوي وقد تبنى المشرع المصري التزام ضمان السلامة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم (136) لسنة 2010 م لتنظيم المسؤولية التعاقدية للناقل الجوي وأخضع النقل الجوي الدولي لاتفاقية وارسو الموقعة بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 1929 م و الاتفاقيات الأخرى المعدلة و المكملة لها و التي انضمت إليها الجمهورية المصرية بأمر رقم 593 لسنة 1955 م بينما تسري على النقل الجوي الداخلي أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999. The obligation to ensure safety is one of the essential obligations that the air transport contract owes to the air carrier, and this obligation requires that if the passenger suffers any damage during his transportation as a result of the air carrier’s mistake, it is considered a breach of a contractual obligation arising from the air transportation contract and entails the responsibility of the air carrier The Egyptian legislator has adopted the obligation to ensure safety under Law No (28) for the year 1981 AD as amended by Law No (136) for the year 2010 AD to regulate the contractual responsibility of the air carrier and subject international air transport to the Warsaw Convention signed on October 12, 1929 AD and other amended and supplemented agreements The provisions of Section IV of Chapter VII of Chapter Two of the Trade Law promulgated by Law No (17) of 1999 shall apply to internal air transport.

الكلمات المفتاحية

عقد النقل الجوي؛ الناقل الجوي؛ ضمان السلامة؛ التشريع المصري؛ اتفاقية وارسو 1929م. ; Air transport contract; Air carrier; Safety guarantee; Egyptian legislation; Warsaw Convention 1929.