مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 2, Pages 98-117
2022-06-15

إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني في المواد المدنية و اشكالية تطبيق نص المادة 1/334 من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم

الكاتب : جريدان فاطمة رجاء . علي خوجة خيرة .

الملخص

يتناول هذا المقال بالدراسة موضوع الاثبات القضائي في المواد المدنية في القانون الجزائري المتعلق بالالتزام المرتبط بالقيمة المحددة قانونا بمائة ألف دينار وفقا لنص المادة 333 ق م، اذ لا يجوز إثبات الالتزام الذي يجاوز قيمته المبلغ المذكور بشهادة الشهود وانما يكون بالكتابة بأنواعها الرسمية، العرفية أو الالكترونية واشترط المشرع في المادة 334 ق م عدم الاثبات بشهادة الشهود أي وجوب الكتابة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دج فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي. وبذلك تطرح المادة 334 ق م إشكالية في تطبيقها ذلك أن المشرع نفسه لم يشترط الكتابة الرسمية في اثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني، فكيف له اشتراط عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز مضمون العقد الرسمي دون المكتوب حتى ولو لم يزد هذا التصرف عن 100.000 دج؟ فهل يجوز إثباته بشهادة الشهود وإن كان التصرف الأصلي مكتوبا بموجب كتابة عرفية أو كتابة الكترونية؟ This article examines the judicial proof in Algerian civil law concerning the obligation linked to a value grater than 100.000 da according to article 333 civil law, which states that it’s not permissible to prove the obligation whose value exceeds the amount mentioned in the testimony of witnesses. But the proof is in writing of all kinds , formal, customary or electronic. And the proof of by witnesses is also mot admitted even though the value would not exceed 100.000 da when it comes to proving against the content of an authentic contract (art 334)m which poses a problem in the application of this article the legislator did not require the authentic writing to prove the initial obligation , and if it can be proved by witness even if the original obligation was written customary or electronic؟

الكلمات المفتاحية

اثبات الالتزام ; الدليل الكتابي ; الاثبات بالبينة ; العقد الرسمي