مجلة أبحاث
Volume 7, Numéro 1, Pages 34-41
2022-06-02

موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الضرر المعنوي

الكاتب : عسالي صياح .

الملخص

موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الضرر المعنوي assalyassaly84@gmail.comد. عسالي صباح أستاذ محاضر (أ) بجامعة زيان عاشور – كلية الحقوق –الجلفة ملخص نص المشرع الجزائري في المادة 124 من القانون المدني: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض. هنا نتساءل هل يقصد المشرع التعويض عن أي ضرر شرط تحق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ام هناك شروط تتعلق بالتعويض عن نوع الضرر ،وهل لا يقصد الضرر بنوعيه ام ماذا ام ترك المجال واسعا لما تحويه كلمة الضرر، وأيا كان نوع المسؤولية تقصيرية ام عقدية، ولا يثار أي اشكال في تعويض الضرر المادي ،التساؤل يثار في حالة التعويض عن الضرر المعنوي ،وهنا كان اختلاف فقهي في طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي فمنهم من يرى ان التعويض عن الضرر المعنوي ذو طبيعة خاصة وهناك من يرى انه لا يختلف عن التعويض المادي , التساؤل الذي يطرح كيف يمكن تقدير التعويض عن الضرر الذي لا يقدر بمال وجبر المضرور؟ نحن هنا نتساءل، ايهما اجبر للضرر؟ هل هو التعويض عن الضرر المادي ام المعنوي؟ وهل ما ورد في نص المادة 182 مكررق.م.ج كاف لجبر الضرر؟ الكلمات المفتاحية: التعويض، الضرر المعنوي، جبر الضرر Résumé Le législateur algérien stipule dans l'article 124 du code civil : « Tout fait quel qu'il soit, commis par une personne par erreur et causant un préjudice à autrui, oblige celui qui l'a causé à payer une indemnité. On se demande ici si le législateur a l'intention d'indemniser tout dommage, condition qui établit le lien de causalité entre l'erreur et le dommage, ou existe-t-il des conditions liées à l'indemnisation du type de dommage, et n'entend-il pas les deux types de dommage، ou quoi, ou laisser une large portée à ce que contient le mot dommage, et quel que soit le type de responsabilité délictuelle ou contractuelle, ni Aucun problème ne se pose en réparation du préjudice matériel, la question se pose en cas de réparation du préjudice préjudice moral, et ici il y avait une différence jurisprudentielle dans la nature de la réparation du préjudice moral, certains d'entre eux voient que la réparation du préjudice moral est d'une nature particulière, et il y a ceux qui voient qu'elle ne diffère pas de la réparation matérielle Ici, nous nous demandons, qui est obligé de nuire ? S'agit-il d'une indemnisation pour préjudice matériel ou moral ? Ce qui est dit dans le texte de l'article 182 bis M.C suffit-il à réparer le préjudice ? Mots-clés : indemnisation, préjudice moral, réparation مقدمة مواكبة للتقدم الذي لفت معالمه اوجه المجتمع في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، الأمر الذي مكنهم من الوقوف على حقوقهم مما لم تعد معه النصوص التشريعية المعالجة للضرر المعنوي تجد نفعا في استيعاب العديد من الأمور المصاحبة لفكرة التعويض عن الضرر المعنوي، وعليه وإذ ان المشرع الجزائري تصدى لمعالجة احكام التعويض عن الضرر الادبي (المعنوي) من خلال نص المادة ،124 ق.م.ج وأيضا المادة 182 مكرر ق.م.ج ، وعليه فحق لنا تساؤل تعوزه إجابة وبحث وهو: هل يقصد المشرع التعويض عن أي ضرر شرط تحق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ام هناك شروط تتعلق بالتعويض عن نوع الضرر ،وهل لا يقصد الضرر بنوعيه ام ماذا ام ترك المجال واسعا لما تحويه كلمة الضرر، وأيا كان نوع المسؤولية تقصيرية ام عقدية، ولا يثار أي اشكال في تعويض الضرر المادي ،التساؤل يثار في حالة التعويض عن الضرر المعنوي ،وهنا كان اختلاف فقهي في طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي فمنهم من يرى ان التعويض عن الضرر المعنوي ذو طبيعة خاصة وهناك من يرى انه لا يختلف عن التعويض المادي، وعليه فكمون الإشكالية انما هو في كيفية التعويض عن الضرر غير المقدر بمال ، وكيف يمكن جبره، وما هي وسائل قياسه وتحديده؟

الكلمات المفتاحية

التع ; يض ; - الضرر المعن ; ي ; جبر الضرر