مجلة البدر
Volume 4, Numéro 1, Pages 7-13
2012-01-15

البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة ،عقوبة العمل للنفع العام في القانون الفرنسي

الكاتب : سعداوي محمد .

الملخص

عرفت المادة 131 عقوبات فرنسي في الفقرة الثامنة العمل للمصلحة العامة بأنه العمل بلا مقابل لمصلحة شخص معنوي عام أو جمعية مخولة مباشرة أعمال للمصلحة العامة.وهو نفس المفهوم الذي أعطاه له المشرع الجزائري في المادة 05 مكرر1 من القانون 09/01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري .ويعتبر العمل للنفع العام احد البدائل العقابية للسياسة الجنائية المعاصرة ، اخذ به المشرع الفرنسي سنة 1992 في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، كما تبناه المشرع الجزائري في 2009 .وتتمحور هذه الدراسة حول بيان مفهوم العمل للنفع العام في القانون الفرنسي وبيان احكامه وكذا ضوابط الاخذ به . نشأ هذا النظام كبديل لعقوبة الحبس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970 ثم انتقل إلى انجلترا في عام 1979، ثم انتقل إلى بقية إنحاء دول أوروبا و منها فرنسا حيث اقترحته لجنة تعديل القانون الجنائي و أخذ به كعقوبة بديلة للحبس في التشريع الفرنسي الصادر في 10 يونية 1983 ، و قد نص عليه قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام 1992 وعمل به ابتداء من أول سبتمبر عام 1993، حيث نصت المادة 132-45 عقوبات على أنه : " يجوز للمحكمة بالشروط و القواعد المنصوص عليها في المادتين 132 40 و 132-41 ( و هي الخاصة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار) أن تقتضي في حكمها بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة لدى الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الجمعيات التي تقوم بعمل للمنفعة العامة، و لا يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ مع الإلزام بعمل للمصلحة العامة إذا رفضه المتهم أو لم يكن حاضرا إجراءات المحاكمة".

الكلمات المفتاحية

العقوبة، العمل، القانون الفرنسي، الجنائية