مجلة السياق
Volume 1, Numéro 2, Pages 57-72
2016-12-10
الكاتب : الدكتور حمُّو بن إبراهيم فخار .
ندب الإسلام إلى الوقف ورغَّب فيه، واعتبره من أفضل الطاعات المستمرة التي يتقرَّب بها المسلم إلى خالقه - عز وجل -، روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، قال أهل العلم: الصدقة الجارية هي: «الوقف»• ومن هذا المنطلق فقد انتشرت مؤسَّسة الوقف في الجيل الأول من الصحابة كما قال جابر بن عبد الله: «لا أعلم أحداً من الصحابة كان ذا مقدرةٍ ومالٍ، إلاَّ وقف مالاً في سبيل الله»• وكان من جملة ما وقفوه: المساجد، والآبار، والمزارع، والبيوت، وأدوات الجهاد، روى الشيخان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على خالد بن الوليد وقال: «أما خالد فقد حبس (وقف) أدراعه وأعتاده في سبيل الله»• وبناء على ما تقدَّم نجد التشريعات الوضعيَّة القديمة منها والحديثة اعتنت بالوقف كمؤسَّسة خيريَّة إذ وضعت نصوصًا من شأنها أن تُقرِّر الحماية القانونية، وهذا ما ذهب إليه المشرِّع الجزائري.
الوقف - تنمية الفكر - مكتبة الصفاء
خـيـراني سـليم
.
ص 146-150.
عديلة محمد الطاهر
.
جداي سليم
.
ص 37-54.
فوزية لزغم
.
ص 107-117.
غلام الله أمين
.
بن جدية محمد
.
ص 63-83.