مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 1, Pages 55-71
2022-05-11

إجراءات طلب التعويض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائري والتشريع الفرنسي

الكاتب : رزق فايدة .

الملخص

تعالج هذه الدراسة الإجراءات المتبعة التي يمكن من خلالها لضحايا الحبس المؤقت غير المبرر من الحصول على التعويض عن طريق طلب يقدم إلى اللجنة المنشأة على مستوى المحكمة العليا بموجب المادة 137مكرر1 من القانون رقم 01/08 المؤرخ في 26جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري الذي نص على شروط التعويض وإجراءات تقديم الطلب. أسوة بأحكام المواد 149/01 إلى 150 من قانون الإجراءات الفرنسي رقم 1235/96 والقانون رقم 516/2000 المؤرخ في 15/06/2000. This study tackles the adopted procedures by which the victims of non-justified temporary detention can obtain indemnity by submitting a claim to the committee established at the Supreme Court according to article 137 bis1 from law No. 08/01 dated June 26th 2001, amending and completing the Algerian law of penal procedures which stipulates the conditions of indemnity and procedures for the submission of the claim, following the example of the provisions of 149/01 to 150 from the French penal procedures law No. 96/1235 and law No. 2000/516 dated June 15th 2000

الكلمات المفتاحية

حبس مؤقت، براءة، ضرر، لجنة التعويض، الخزينة العمومية ; provisional detention, acquittal, damage, committee of indemnity, public treasury